وَالِاعْتِبَارُ فِي حِلِّ الصَّيْدِ بِالْمُرْسِلِ لَا بِالْمُعَلِّمِ فَإِنْ كَانَ الْمُرْسِلُ مُسْلِمًا فَقَتَلَ ، حَلَّ ، وَلَوْ كَانَ الْمُعَلِّمُ مَجُوسِيًّا أَوْ وَثَنِيًّا .
وَلَوْ كَانَ الْمُرْسِلُ غَيْرَ مُسْلِمٍ لَمْ يَحِلَّ .
وَلَوْ كَانَ الْمُعَلِّمُ مُسْلِمًا .