فهرس الكتاب

الصفحة 2036 من 2979

وَلَوْ نَذَرَ [ صَوْمَ ] سَنَةٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ ، كَانَ مُخَيَّرًا بَيْنَ التَّوَالِي وَالتَّفْرِقَةِ ، إنْ لَمْ يُشْتَرَطْ التَّتَابُعُ .

وَلَهُ أَنْ يَصُومَ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا ، وَالشَّهْرُ إمَّا عِدَّةٌ بَيْنَ هِلَالَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثُونَ يَوْمًا .

وَلَوْ صَامَ شَوَّالًا ، وَكَانَ نَاقِصًا ، أَتَمَّهُ بِيَوْمٍ بَدَلًا عَنْ الْعِيدِ ، وَقِيلَ: بِيَوْمَيْنِ وَهُوَ حَسَنٌ .

وَكَذَا لَوْ كَانَ بِمِنًى فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، فَصَامَ ذَا الْحِجَّةِ ، قَضَى الْعِيدَ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ .

وَلَوْ كَانَ نَاقِصًا ، قَضَى خَمْسَةَ أَيَّامٍ .

وَلَوْ صَامَ سَنَةً وَاحِدَةً ، أَتَمَّهَا بِشَهْرٍ وَيَوْمَيْنِ ، بَدَلًا عَنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَعَنْ الْعِيدَيْنِ ، وَلَمْ يَنْقَطِعْ التَّتَابُعُ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ .

وَلَوْ كَانَ بِمِنًى ، قَضَى أَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَيْضًا وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ مُتَتَابِعًا ، وَجَبَ أَنْ يَتَوَخَّى مَا يَصِحُّ ذَلِكَ فِيهِ .

وَأَقَلُّهُ أَنْ يَصِحَّ فِيهِ تَتَابُعُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا .

وَلَوْ شَرَعَ فِي ذِي الْحِجَّةِ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ التَّتَابُعَ يَنْقَطِعُ بِالْعِيدِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت