الثَّانِيَةُ: إذَا شَكَّ فِي شَيْءٍ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ ، [ ثُمَّ ذَكَرَ ] ، فَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعِهِ أَتَى بِهِ وَأَتَمَّ ، إنْ انْتَقَلَ مَضَى فِي صَلَاتِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْفِعْلُ رُكْنًا أَوْ غَيْرَهُ ، وَسَوَاءٌ كَانَ فِي الْأُولَيَيْنِ أَوْ الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى الْأَظْهَرِ .