الثَّالِثَةُ: يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمًا وَلَيْلَةً مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يُصَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ .
الرَّابِعَةُ: الْأَوْقَاتُ كُلُّهَا صَالِحَةٌ لِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ ، إلَّا عِنْدَ تَضَيُّقِ وَقْتِ فَرِيضَةٍ حَاضِرَةٍ .
وَلَوْ خِيفَ عَلَى الْمَيِّتِ - مَعَ سِعَةِ الْوَقْتِ - قُدِّمَتْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ