وَلَوْ أَنْكَرَ وَلَدَ الشُّبْهَةِ ، انْتَفَى عَنْهُ ، وَلَمْ يَثْبُتْ اللِّعَانُ .
وَإِذَا عَرَفَ انْتِفَاءَ الْحَمْلِ ؛ لِاخْتِلَاطِ شُرُوطِ الِالْتِحَاقِ أَوْ بَعْضِهَا ، وَجَبَ إنْكَارُ الْوَلَدِ وَاللِّعَانِ ، لِئَلَّا يَلْتَحِقَ بِنَسَبِهِ مَنْ لَيْسَ مِنْهُ وَلَا يَجُوزُ إنْكَارُ الْوَلَدِ بِالشُّبْهَةِ ، وَلَا لِلظَّنِّ ، وَلَا لِمُخَالَفَةِ صِفَاتِ الْوَلَدِ صِفَاتِ الْوَاطِئِ