فهرس الكتاب

الصفحة 1781 من 2979

وَلَوْ أَنْكَرَ وَلَدَ الشُّبْهَةِ ، انْتَفَى عَنْهُ ، وَلَمْ يَثْبُتْ اللِّعَانُ .

وَإِذَا عَرَفَ انْتِفَاءَ الْحَمْلِ ؛ لِاخْتِلَاطِ شُرُوطِ الِالْتِحَاقِ أَوْ بَعْضِهَا ، وَجَبَ إنْكَارُ الْوَلَدِ وَاللِّعَانِ ، لِئَلَّا يَلْتَحِقَ بِنَسَبِهِ مَنْ لَيْسَ مِنْهُ وَلَا يَجُوزُ إنْكَارُ الْوَلَدِ بِالشُّبْهَةِ ، وَلَا لِلظَّنِّ ، وَلَا لِمُخَالَفَةِ صِفَاتِ الْوَلَدِ صِفَاتِ الْوَاطِئِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت