وَلَوْ قَذَفَهُمَا بِزِنًا ، إضَافَةً إلَى مَا قَبْلَ النِّكَاحِ ، فَقَدْ وَجَبَ الْحَدُّ .
وَهَلْ لَهُ إسْقَاطُهُ بِاللِّعَانِ ؟ قَالَ فِي الْخِلَافِ: لَيْسَ لَهُ اللِّعَانُ ، اعْتِبَارًا بِحَالَةِ الزِّنَا .
وَقَالَ فِي الْمَبْسُوطِ: لَهُ ذَلِكَ ، اعْتِبَارًا بِحَالَةِ الْقَذْفِ ، وَهُوَ أَشْبَهُ .