فهرس الكتاب

الصفحة 176 من 2979

الثَّالِثَةُ: يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الْكُسُوفِ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ وَمَاشِيًا ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ إلَّا مَعَ الْعُذْرِ ، وَهُوَ الْأَشْبَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت