وَفِي الْخِلَافِ: لَا يَنْقَطِعُ ، وَهُوَ أَشْبَهُ .
وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْإِفْطَارِ لَمْ يَنْقَطِعْ التَّتَابُعُ ، سَوَاءٌ كَانَ إجْبَارًا كَمَنْ وُجِرَ الْمَاءُ فِي حَلْقِهِ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ كَمَنْ ضُرِبَ حَتَّى أَكَلَ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الشَّيْخِ فِي الْخِلَافِ ، وَفِي الْمَبْسُوطِ قَالَ بِالْفَرْقِ وَلَوْ عَرَضَ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ ، زَمَانٌ لَا يَصِحُّ صَوْمُهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ كَشَهْرِ رَمَضَانَ وَالْأَضْحَى ، بَطَلَ التَّتَابُعُ .