وَلَوْ أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ ، نَفَذَ الْعِتْقُ فِي نَصِيبِهِ"فَإِنْ نَوَى الْكَفَّارَةَ وَهُوَ مُوسِرٌ ، أَجْزَأَ إنْ قُلْنَا: إنَّهُ يَنْعَتِقُ بِنَفْسِ إعْتَاقِ الشِّقْصِ ."
وَإِنْ قُلْنَا: لَا يَنْعَتِقُ إلَّا بِأَدَاءِ قِيمَةِ حِصَّةِ الشَّرِيكِ ، فَهَلْ يَجْزِي عِنْدَ أَدَائِهَا ؟ قِيلَ: نَعَمْ ؛ لِتَحَقُّقِ عِتْقِ الرَّقَبَةِ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ ، مَنْشَؤُهُ تَحَقُّقُ عِتْقِ الشِّقْصِ أَخِيرًا ، بِسَبَبِ بَذْلِ الْعِوَضِ لَا بِالْإِعْتَاقِ .
وَلَوْ كَانَ مُعْسِرًا صَحَّ الْعِتْقُ فِي نَصِيبِهِ ، وَلَا يَجْزِي عَنْ الْكَفَّارَةِ ، وَلَوْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ ، لِاسْتِقْرَارِ الرِّقِّ فِي نَصِيبِ الشَّرِيكِ .
وَلَوْ مَلَكَ النَّصِيبَ ، فَنَوَى إعْتَاقَهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ ، صَحَّ وَإِنْ تَفَرَّقَ الْعِتْقُ ؛ لِتَحَقُّقِ عِتْقِ الرَّقَبَةِ .