وَلَوْ ظَاهَرَهَا ، إنْ ظَاهَرَ فُلَانَةَ الْأَجْنَبِيَّةَ ، وَقَصَدَ النُّطْقَ بِلَفْظِ الظِّهَارِ صَحَّ الظِّهَارُ عِنْدَ مُوَاجَهَتِهَا بِهِ .
وَإِنْ قَصَدَ الظِّهَارَ الشَّرْعِيَّ ، لَمْ يَقَعْ ظِهَارٌ .
وَكَذَا لَوْ قَالَ: أَجْنَبِيَّةً .
وَلَوْ قَالَ: فُلَانَةَ مِنْ غَيْرِ وَصْفٍ ، فَتَزَوَّجَهَا وَظَاهَرَهَا .
قَالَ الشَّيْخُ: يَقَعُ الظِّهَارَانِ ، وَهُوَ حَسَنٌ .