وَلَوْ خَالَعَ اثْنَتَيْنِ بِفِدْيَةٍ وَاحِدَةٍ صَحَّ ، وَكَانَتْ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَلَوْ قَالَتَا: طَلِّقْنَا بِأَلْفٍ ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً ، كَانَ لَهُ النِّصْفُ .
وَلَوْ عَقَّبَ بِطَلَاقِ الْأُخْرَى ، كَانَ رَجْعِيًّا ، وَلَا عِوَضَ لَهُ ، لِتَأَخُّرِ الْجَوَابِ عَنْ الِاسْتِدْعَاءِ الْمُقْتَضِي لِلتَّعْجِيلِ .