الْعَاشِرَةُ: إذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ الْمَأْمُومُ مِنْ السُّجُودِ مَعَ الْإِمَامِ فِي الْأُولَى ، فَإِنْ أَمْكَنَهُ السُّجُودُ وَاللَّحَاقُ بِهِ قَبْلَ الرُّكُوعِ [ صَحَّ ] ، وَإِلَّا ، اقْتَصَرَ عَلَى مُتَابَعَتِهِ فِي السَّجْدَتَيْنِ ، وَيَنْوِي بِهِمَا الْأُولَى ، فَإِنْ نَوَى بِهِمَا الثَّانِيَةَ ، قِيلَ: تَبْطُلُ الصَّلَاةُ ، وَقِيلَ: يَحْذِفُهُمَا وَيَسْجُدُ لِلْأُولَى وَيُتِمُّ بِثَانِيَةٍ ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ