فهرس الكتاب

الصفحة 1647 من 2979

وَلَوْ كَانَ الْفِدَاءُ رَضَاعَ وَلَدِهِ صَحَّ ، مَشْرُوطًا بِتَعْيِينِ الْمُدَّةِ: وَكَذَا لَوْ طَلَّقَهَا عَلَى نَفَقَتِهِ ، بِشَرْطِ تَعْيِينِ الْقَدْرِ الَّذِي يُحْتَاجُ إلَيْهِ ، مِنْ الْمَأْكَلِ وَالْكِسْوَةِ وَالْمُدَّةِ .

وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ الْمُدَّةِ ، كَانَ لِلْمُطَلِّقِ اسْتِيفَاءُ مَا بَقِيَ ، فَإِنْ كَانَ رَضَاعًا رَجَعَ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ ، وَإِنْ كَانَ إنْفَاقًا رَجَعَ بِمِثْلِ مَا كَانَ يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ ، مِثْلًا أَوْ قِيمَةً .

وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا دَفْعُهُ دَفْعَةً ، بَلْ أَدْوَارًا فِي الْمُدَّةِ ، كَمَا كَانَ يَسْتَحِقُّ عَلَيْهَا لَوْ بَقِيَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت