فهرس الكتاب

الصفحة 1645 من 2979

وَيَصِحُّ بَذْلُ الْفِدَاءِ مِنْهَا ، وَمِنْ وَكِيلِهَا ، وَمِمَّنْ يَضْمَنُهُ بِإِذْنِهَا .

وَهَلْ يَصِحُّ مِنْ الْمُتَبَرِّعِ ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ ، وَالْأَشْبَهُ الْمَنْعُ .

أَمَّا لَوْ قَالَ: طَلِّقْهَا عَلَى أَلْفٍ مِنْ مَالِهَا وَعَلَيَّ ضَمَانُهَا ، أَوْ عَلَى عَبْدِهَا هَذَا وَعَلَيَّ ضَمَانُهُ صَحَّ .

فَإِنْ لَمْ تَرْضَ بِدَفْعِ الْبَذْلِ صَحَّ الْخُلْعُ ، وَضَمِنَ الْمُتَبَرِّعُ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت