وَيَصِحُّ بَذْلُ الْفِدَاءِ مِنْهَا ، وَمِنْ وَكِيلِهَا ، وَمِمَّنْ يَضْمَنُهُ بِإِذْنِهَا .
وَهَلْ يَصِحُّ مِنْ الْمُتَبَرِّعِ ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ ، وَالْأَشْبَهُ الْمَنْعُ .
أَمَّا لَوْ قَالَ: طَلِّقْهَا عَلَى أَلْفٍ مِنْ مَالِهَا وَعَلَيَّ ضَمَانُهَا ، أَوْ عَلَى عَبْدِهَا هَذَا وَعَلَيَّ ضَمَانُهُ صَحَّ .
فَإِنْ لَمْ تَرْضَ بِدَفْعِ الْبَذْلِ صَحَّ الْخُلْعُ ، وَضَمِنَ الْمُتَبَرِّعُ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ