وَعِدَّةُ الْأَمَةِ مِنْ الْوَفَاةِ ، شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ .
وَلَوْ كَانَتْ حَامِلًا ، اعْتَدَّتْ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ .
وَلَوْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ لِمَوْلَاهَا ، كَانَتْ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .
وَلَوْ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ رَجْعِيَّةً ، ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ، اسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ .
وَلَوْ لَمْ تَكُنْ أُمَّ وَلَدٍ ، اسْتَأْنَفَتْ لِلْوَفَاةِ عِدَّةَ الْأَمَةِ .
وَلَوْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا ، أَتَمَّتْ عِدَّةَ الطَّلَاقِ حَسْبُ .