وَلَوْ وَقَعَ فِي الطُّهْرِ ، ثُمَّ حَاضَتْ مَعَ انْتِهَاءِ التَّلَفُّظِ ، بِحَيْثُ لَمْ يَحْصُلُ زَمَانٌ يَتَخَلَّلُ الطَّلَاقَ وَالْحَيْضَ صَحَّ الطَّلَاقُ ؛ لِوُقُوعِهِ فِي الطُّهْرِ الْمُعْتَبَرِ .
وَلَمْ يُعْتَدَّ بِذَلِكَ الطُّهْرِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَقَّبْ الطَّلَاقَ ، وَيَفْتَقِرُ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ مُسْتَأْنَفَةٍ بَعْدَ الْحَيْضِ .