فهرس الكتاب

الصفحة 1595 من 2979

وَلَوْ وَقَعَ فِي الطُّهْرِ ، ثُمَّ حَاضَتْ مَعَ انْتِهَاءِ التَّلَفُّظِ ، بِحَيْثُ لَمْ يَحْصُلُ زَمَانٌ يَتَخَلَّلُ الطَّلَاقَ وَالْحَيْضَ صَحَّ الطَّلَاقُ ؛ لِوُقُوعِهِ فِي الطُّهْرِ الْمُعْتَبَرِ .

وَلَمْ يُعْتَدَّ بِذَلِكَ الطُّهْرِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَقَّبْ الطَّلَاقَ ، وَيَفْتَقِرُ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ مُسْتَأْنَفَةٍ بَعْدَ الْحَيْضِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت