فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 2979

الثَّانِيَةُ: مَنْ سَقَطَتْ عَنْهُ الْجُمُعَةُ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا .

وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَأْخِيرُهَا حَتَّى تَفُوتَ الْجُمُعَةُ بَلْ لَا يُسْتَحَبُّ .

وَلَوْ حَضَرَ الْجُمُعَةَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت