وَلَوْ قَالَ: [ أَنْتِ ] طَالِقٌ نِصْفَيْ طَلْقَةٍ ، أَوْ ثَلَاثَةَ أَثْلَاثِ طَلْقَةٍ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يَقَعُ .
وَلَوْ قِيلَ: يَقَعُ [ وَاحِدَةً ] ، بِقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ وَتُلْغَى الضَّمَائِمُ ، إذْ لَيْسَتْ رَافِعَةً لِلْقَصْدِ ، كَانَ حَسَنًا .
وَلَا كَذَا لَوْ قَالَ: نِصْفَ طَلْقَتَيْنِ .