وَتَجُوزُ الْوَكَالَةُ فِي الطَّلَاقِ لِلْغَائِبِ إجْمَاعًا ، وَلِلْحَاضِرِ عَلَى الْأَصَحِّ .
وَلَوْ وَكَّلَهَا فِي طَلَاقِ نَفْسِهَا ، قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَصِحُّ ، وَالْوَجْهُ الْجَوَازُ .
تَفْرِيعٌ: عَلَى الْجَوَازِ لَوْ قَالَ: طَلِّقِي نَفْسَكِ ثَلَاثًا فَطَلُقَتْ وَاحِدَةً ، قِيلَ: يَبْطُلُ ، وَقِيلَ: يَقَعُ وَاحِدَةً .
وَكَذَا لَوْ قَالَ: طَلِّقِي وَاحِدَةً ، فَطَلُقَتْ ثَلَاثًا ، قِيلَ: يَبْطُلُ ، وَقِيلَ: يَقَعُ وَاحِدَةً ، وَهُوَ أَشْبَهُ .