"الرَّابِعَةُ": إذَا دَافَعَ بِالنَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ ، أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ ، فَإِنْ امْتَنَعَ حَبَسَهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ ، جَازَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا يُصْرَفُ فِي النَّفَقَةِ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ عُرُوضٌ أَوْ عَقَارٌ أَوْ مَتَاعٌ ، جَازَ بَيْعُهُ لِأَنَّ حَقَّ النَّفَقَةِ كَالدَّيْنِ .