فهرس الكتاب

الصفحة 1516 من 2979

وَاجِبٍ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ ، لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا ، وَكَذَا لَوْ بَادَرَتْ إلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ نَدْبًا ؛ لِأَنَّ لَهُ فَسْخَهُ ، وَلَوْ اسْتَمَرَّتْ مُخَالِفَةً ، تَحَقَّقَ النُّشُوزُ ، وَسَقَطَتْ النَّفَقَةُ ، وَتَثْبُتُ النَّفَقَةُ لِلْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ ، كَمَا تَثْبُتُ لِلزَّوْجَةِ .

وَتَسْقُطُ نَفَقَةُ الْبَائِنِ وَسُكْنَاهَا ، سَوَاءٌ كَانَتْ عَنْ طَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ نَعَمْ لَوْ كَانَتْ الْمُطَلَّقَةُ حَامِلًا ، لَزِمَ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ ، وَكَذَا السُّكْنَى .

وَهَلْ النَّفَقَةُ لِلْحَمْلِ أَوْ لِأُمِّهِ ؟ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: هِيَ لِلْحَمْلِ وَتَظْهَرُ الْفَائِدَةُ فِي مَسَائِلَ: مِنْهَا فِي الْحُرِّ إذَا تَزَوَّجَ بِأَمَةٍ ، وَشَرَطَ مَوْلَاهَا رِقَّ الْوَلَدِ ، وَفِي الْعَبْدِ إذَا تَزَوَّجَ بِأَمَةٍ أَوْ حُرَّةٍ ، وَشَرَطَ مَوْلَاهُ الِانْفِرَادُ بِرِقِّ الْوَلَدِ ، وَفِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، رِوَايَتَانِ: أَشْهُرُهُمَا أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا ، وَالْأُخْرَى يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا ، وَتَثْبُتُ النَّفَقَةُ لِلزَّوْجَةِ مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ ذِمِّيَّةً أَوْ أَمَةً .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت