وَأَمَّا الْمَسْنُونُ فِي الصَّلَاةِ فَخَمْسَةٌ .
الْأَوَّلُ: التَّوَجُّهُ .
بِسِتِّ تَكْبِيرَاتٍ مُضَافَةٍ إلَى تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ .
بِأَنْ يُكَبِّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ يَدْعُوَ ، ثُمَّ يُكَبِّرَ اثْنَتَيْنِ وَيَدْعُوَ ، ثُمَّ يُكَبِّرَ اثْنَتَيْنِ وَيَتَوَجَّهَ .
وَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي السَّبْعِ ، أَيَّهَا شَاءَ أَوْقَعَ مَعَهَا نِيَّةَ الصَّلَاةِ ، فَيَكُونُ ابْتِدَاءُ الصَّلَاةِ عِنْدَهَا .
الثَّانِي: الْقُنُوتُ .
وَهُوَ فِي كُلِّ ثَانِيَةٍ ، قَبْلَ الرُّكُوعِ ، وَبَعْدَ الْقِرَاءَةِ .
وَيُسْتَحَبُّ: أَنْ يَدْعُوَ فِيهِ بِالْأَذْكَارِ الْمَرْوِيَّةِ ، وَإِلَّا فَبِمَا شَاءَ .
وَأَقَلُّهُ ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ .
وَفِي الْجُمُعَةِ قُنُوتَانِ ، فِي الْأُولَى قَبْلَ الرُّكُوعِ ، وَفِي الثَّانِيَةِ بَعْدَ الرُّكُوعِ .
وَلَوْ نَسِيَهُ قَضَاهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ .
الثَّالِثُ: شَغْلُ النَّظَرِ .
فِي حَالِ قِيَامِهِ إلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ ، وَفِي حَالِ الْقُنُوتِ إلَى بَاطِنِ كَفَّيْهِ ، وَفِي حَالِ الرُّكُوعِ إلَى مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ ، وَفِي حَالِ السُّجُودِ إلَى طَرَفِ أَنْفِهِ ، وَفِي حَالِ تَشَهُّدِهِ إلَى حِجْرِهِ .
الرَّابِعُ: شَغْلُ الْيَدَيْنِ .
بِأَنْ يَكُونَا: فِي حَالِ قِيَامِهِ عَلَى فَخِذَيْهِ بِحِذَاءِ رُكْبَتَيْهِ ، وَفِي حَالِ الْقُنُوتِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ ، وَفِي حَالِ الرُّكُوعِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَفِي حَالِ السُّجُودِ بِحِذَاءِ أُذُنَيْهِ ، وَفِي التَّشَهُّدِ عَلَى فَخِذَيْهِ .
الْخَامِسُ: التَّعْقِيبُ .
وَأَفْضَلُهُ تَسْبِيحُ الزَّهْرَاءِ عَلَيْهَا السَّلَامُ ، ثُمَّ بِمَا رُوِيَ مِنْ الْأَدْعِيَةِ ، وَإِلَّا فَبِمَا تَيَسَّرَ .