وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْمُتْعَةِ حَالُ الزَّوْجِ ؛ فَالْغَنِيُّ يَتَمَتَّعُ بِالدَّابَّةِ ، أَوْ الثَّوْبِ الْمُرْتَفِعِ ، أَوْ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، وَالْمُتَوَسِّطُ بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ ، أَوْ الثَّوْبِ الْمُتَوَسِّطِ ، وَالْفَقِيرُ بِالدِّينَارِ ، أَوْ الْخَاتَمِ وَمَا شَاكَلَهُ ، وَلَا تَسْتَحِقُّ الْمُتْعَةَ ، إلَّا الْمُطَلَّقَةُ الَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا مَهْرٌ ، وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا .