"الثَّالِثَةُ": لَوْ بَاعَ أَمَتَهُ وَادَّعَى أَنَّ حَمْلَهَا مِنْهُ ، وَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي إفْسَادِ الْبَيْعِ ، وَيُقْبَلُ فِي الْتِحَاقِ الْوَلَدِ ؛ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ لَا يَتَضَرَّرُ بِهِ الْغَيْرُ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ .