فهرس الكتاب

الصفحة 1388 من 2979

"السَّابِعَةُ": يُكْرَهُ الْعَقْدُ عَلَى الْقَابِلَةِ إذَا رَبَّتْهُ ، وَبِنْتِهَا ، وَأَنْ يُزَوِّجَ ابْنَهُ بِنْتَ زَوْجَتِهِ مِنْ غَيْرِهِ ، إذَا وَلَدَتْهَا بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ ، وَلَا بَأْسَ بِمَنْ وَلَدَتْهَا قَبْلَ نِكَاحِ الْأَبِ ، وَأَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَنْ كَانَتْ ضَرَّةً لِأُمِّهِ قَبْلَ أَبِيهِ ، وَبِالزَّانِيَةِ قَبْلَ أَنْ تَتُوبَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت