"السَّابِعَةُ": يُكْرَهُ الْعَقْدُ عَلَى الْقَابِلَةِ إذَا رَبَّتْهُ ، وَبِنْتِهَا ، وَأَنْ يُزَوِّجَ ابْنَهُ بِنْتَ زَوْجَتِهِ مِنْ غَيْرِهِ ، إذَا وَلَدَتْهَا بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ ، وَلَا بَأْسَ بِمَنْ وَلَدَتْهَا قَبْلَ نِكَاحِ الْأَبِ ، وَأَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَنْ كَانَتْ ضَرَّةً لِأُمِّهِ قَبْلَ أَبِيهِ ، وَبِالزَّانِيَةِ قَبْلَ أَنْ تَتُوبَ .