"الْخَامِسَةُ": إذَا ارْتَدَّ الْمُسْلِمُ بَعْدَ الدُّخُولِ حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْءُ زَوْجَتِهِ الْمُسْلِمَةِ ، وَوَقَفَ نِكَاحُهَا عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ .
فَلَوْ وَطِئَهَا بِالشُّبْهَةِ ، وَبَقِيَ عَلَى كُفْرِهِ إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ .
قَالَ الشَّيْخُ: عَلَيْهِ مَهْرَانِ الْأَصْلِيُّ بِالْعَقْدِ ، وَالْآخَرُ لِلْوَطْءِ بِالشُّبْهَةِ ، وَهُوَ يُشْكِلُ ، بِمَا أَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَةِ ، إذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ فِطْرَةٍ .