فهرس الكتاب

الصفحة 1376 من 2979

"الْخَامِسَةُ": إذَا ارْتَدَّ الْمُسْلِمُ بَعْدَ الدُّخُولِ حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْءُ زَوْجَتِهِ الْمُسْلِمَةِ ، وَوَقَفَ نِكَاحُهَا عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ .

فَلَوْ وَطِئَهَا بِالشُّبْهَةِ ، وَبَقِيَ عَلَى كُفْرِهِ إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ .

قَالَ الشَّيْخُ: عَلَيْهِ مَهْرَانِ الْأَصْلِيُّ بِالْعَقْدِ ، وَالْآخَرُ لِلْوَطْءِ بِالشُّبْهَةِ ، وَهُوَ يُشْكِلُ ، بِمَا أَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَةِ ، إذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ فِطْرَةٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت