فهرس الكتاب

الصفحة 136 من 2979

الثَّانِيَةُ: الْمُوَالَاةُ فِي الْقِرَاءَةِ شَرْطٌ فِي صِحَّتِهَا ، فَلَوْ قَرَأَ [ فِي ] خِلَالِهَا مِنْ غَيْرِهَا ، اسْتَأْنَفَ الْقِرَاءَةَ .

وَكَذَا لَوْ نَوَى قَطْعَ الْقِرَاءَةِ وَسَكَتَ .

وَفِي قَوْلٍ يُعِيدُ الصَّلَاةَ .

وَأَمَّا لَوْ سَكَتَ فِي خِلَالِ الْقِرَاءَةِ لَا بِنِيَّةِ الْقَطْعِ أَوْ نَوَى الْقَطْعَ وَلَمْ يَقْطَعْ ، مَضَى فِي صَلَاتِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت