الثَّانِيَةُ: الْمُوَالَاةُ فِي الْقِرَاءَةِ شَرْطٌ فِي صِحَّتِهَا ، فَلَوْ قَرَأَ [ فِي ] خِلَالِهَا مِنْ غَيْرِهَا ، اسْتَأْنَفَ الْقِرَاءَةَ .
وَكَذَا لَوْ نَوَى قَطْعَ الْقِرَاءَةِ وَسَكَتَ .
وَفِي قَوْلٍ يُعِيدُ الصَّلَاةَ .
وَأَمَّا لَوْ سَكَتَ فِي خِلَالِ الْقِرَاءَةِ لَا بِنِيَّةِ الْقَطْعِ أَوْ نَوَى الْقَطْعَ وَلَمْ يَقْطَعْ ، مَضَى فِي صَلَاتِهِ