"الثَّانِيَةُ": لَوْ وَطِئَ أَمَةً بِالْمِلْكِ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا قِيلَ: يَصِحُّ ، وَحَرُمَتْ الْمَوْطُوءَةُ بِالْمِلْكِ أَوَّلًا ، مَا دَامَتْ الثَّانِيَةُ فِي حِبَالِهِ .
وَلَوْ كَانَ لَهُ أَمَتَانِ فَوَطِئَهُمَا ، قِيلَ: حَرُمَتْ الْأُولَى حَتَّى تَخْرُجَ الثَّانِيَةُ مِنْ مِلْكِهِ ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ لِجَهَالَةٍ لَمْ تَحْرُمْ الْأُولَى ، وَإِنْ كَانَ مَعَ الْعِلْمِ ، حَرُمَتْ حَتَّى تَخْرُجَ الثَّانِيَةُ لَا لِلْعَوْدِ إلَى الْأُولَى ، وَلَوْ أَخْرَجَهَا لِلْعَوْدِ وَالْحَالُ هَذِهِ لَمْ تَحِلَّ الْأُولَى ، وَالْوَجْهُ أَنَّ الثَّانِيَةَ تَحْرُمُ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ دُونَ الْأُولَى .