"الْعَاشِرُ": لَوْ زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ بِابْنَةِ أَخِيهِ الصَّغِيرَةِ ، ثُمَّ أَرْضَعَتْ جَدَّتُهُمَا أَحَدَهُمَا ، انْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا ؛ لِأَنَّ الْمُرْتَضِعَ إنْ كَانَ هُوَ الذَّكَرَ فَهُوَ إمَّا عَمٌّ لِزَوْجَتِهِ ، وَإِمَّا خَالٌ .
وَإِنْ كَانَ أُنْثَى ، فَقَدْ صَارَتْ إمَّا عَمَّةً وَإِمَّا خَالَةً .