مَسَائِلُ ثَلَاثٌ:"الْأُولَى": إذَا زَوَّجَهَا الْأَخَوَانِ بِرَجُلَيْنِ ، فَإِنْ وَكَّلَتْهُمَا ، فَالْعَقْدُ لِلْأَوَّلِ ، وَلَوْ دَخَلَتْ بِمَنْ تَزَوَّجَهَا أَخِيرًا فَحَمَلَتْ أُلْحِقَ الْوَلَدُ بِهِ ، وَأُلْزِمَ مَهْرَهَا ، وَأُعِيدَتْ إلَى السَّابِقِ [ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ] ، فَإِنْ اتَّفَقَا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ ؛ قِيلَ: يُقَدَّمُ الْأَكْبَرُ ، وَهُوَ تَحَكُّمٌ .
وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَذِنَتْ لَهُمَا ، أَجَازَتْ عَقْدَ أَيَّهُمَا شَاءَتْ ، وَالْأَوْلَى لَهَا إجَازَةُ عَقْدِ الْأَكْبَرِ .
وَبِأَيِّهِمَا دَخَلَتْ قَبْلَ الْإِجَازَةِ ، كَانَ الْعَقْدُ لَهُ .