"التَّاسِعَةُ": إذَا أَذِنَ الْمَوْلَى لِعَبْدِهِ فِي إيقَاعِ الْعَقْدِ صَحَّ ، وَاقْتَضَى الْإِطْلَاقُ الِاقْتِصَارَ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ ، فَإِنْ زَادَ كَانَ الزَّائِدُ فِي ذِمَّتِهِ يُتْبَعُ بِهِ إذَا تَحَرَّرَ ، وَيَكُونُ مَهْرُ الْمِثْلِ عَلَى مَوْلَاهُ ، وَقِيلَ: فِي كَسْبِهِ ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ ، وَكَذَا الْقَوْلُ فِي نَفَقَتِهَا .