"الْعَاشِرَةُ": إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِمَمْلُوكَةٍ ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُ الْوَلِيُّ فِي ابْتِيَاعِهَا فَإِنْ اشْتَرَاهَا لِمَوْلَاهُ فَالْعَقْدُ بَاقٍ وَإِنْ اشْتَرَاهَا لِنَفْسِهِ بِإِذْنِهِ أَوْ مِلْكِهِ إيَّاهَا بَعْدَ ابْتِيَاعِهَا ، فَإِنْ قُلْنَا: الْعَبْدُ يَمْلِكُ بَطَلَ الْعَقْدُ ؛ وَإِلَّا كَانَ بَاقِيًا .
وَلَوْ تَحَرَّرَ بَعْضُهُ ، وَاشْتَرَى زَوْجَتَهُ بَطَلَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا ، سَوَاءٌ اشْتَرَاهَا بِمَالٍ مُنْفَرِدٍ بِهِ ، أَوْ مُشْتَرِكٍ بَيْنَهُمَا .