فهرس الكتاب

الصفحة 1300 من 2979

"السَّابِعَةُ": يُشْتَرَطُ فِي النِّكَاحِ ، امْتِيَازُ الزَّوْجَةِ عَنْ غَيْرِهَا بِالْإِشَارَةِ أَوْ التَّسْمِيَةِ أَوْ الصِّفَةِ ، فَلَوْ زَوَّجَهُ إحْدَى بِنْتَيْهِ ، أَوْ هَذَا الْحَمْلَ ، لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت