الثَّانِيَةُ": تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ ، عَلَى كُلِّ مَنْ لِلْمُوصَى عَلَيْهِ وِلَايَةٌ شَرْعِيَّةٌ ، كَالْوَلَدِ وَإِنْ نَزَلُوا ، بِشَرْطِ الصِّغَرِ ، فَلَوْ أَوْصَى عَلَى أَوْلَادِهِ الْكِبَارِ الْعُقَلَاءِ ، أَوْ عَلَى أَبِيهِ أَوْ عَلَى أَقَارِبِهِ لَمْ تَمْضِ الْوَصِيَّةُ عَلَيْهِمْ ."
وَلَوْ أَوْصَى بِالنَّظَرِ فِي الْمَالِ الَّذِي تَرَكَهُ لَهُمْ ، لَمْ يَصِحَّ لَهُ التَّصَرُّفُ وَلَا فِي ثُلُثِهِ ، وَيَصِحُّ فِي إخْرَاجِ الْحُقُوقِ عَنْ الْمُوصِي كَالدُّيُونِ وَالصَّدَقَاتِ .