فهرس الكتاب

الصفحة 1257 من 2979

وَلَوْ أَوْصَى بِالنَّظَرِ فِي مَالِ وَلَدِهِ ، إلَى أَجْنَبِيٍّ وَلَهُ أَبٌ لَمْ يَصِحَّ ، وَكَانَتْ الْوِلَايَةُ إلَى جَدِّ الْيَتِيمِ دُونَ الْوَصِيِّ ؛ وَقِيلَ: يَصِحُّ ذَلِكَ فِي قَدْرِ الثُّلُثِ مِمَّا تَرَكَ ، وَفِي أَدَاءِ الْحُقُوقِ .

وَإِذَا أَوْصَى بِالنَّظَرِ فِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ ، اخْتَصَّتْ وِلَايَتُهُ بِهِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي غَيْرِهِ ، وَجَرَى مَجْرَى الْوَكِيلِ فِي الِاقْتِصَارِ عَلَى مَا يُوَكَّلُ فِيهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت