وَلَوْ أَوْصَى بِالنَّظَرِ فِي مَالِ وَلَدِهِ ، إلَى أَجْنَبِيٍّ وَلَهُ أَبٌ لَمْ يَصِحَّ ، وَكَانَتْ الْوِلَايَةُ إلَى جَدِّ الْيَتِيمِ دُونَ الْوَصِيِّ ؛ وَقِيلَ: يَصِحُّ ذَلِكَ فِي قَدْرِ الثُّلُثِ مِمَّا تَرَكَ ، وَفِي أَدَاءِ الْحُقُوقِ .
وَإِذَا أَوْصَى بِالنَّظَرِ فِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ ، اخْتَصَّتْ وِلَايَتُهُ بِهِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي غَيْرِهِ ، وَجَرَى مَجْرَى الْوَكِيلِ فِي الِاقْتِصَارِ عَلَى مَا يُوَكَّلُ فِيهِ .