فهرس الكتاب

الصفحة 1255 من 2979

وَلَوْ كَانَ لِلْوَصِيِّ دَيْنٌ عَلَى الْمَيِّتِ ، جَازَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ مِمَّا فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ حَاكِمٍ ، إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حُجَّةٌ وَقِيلَ: يَجُوزُ مُطْلَقًا .

وَفِي شِرَائِهِ لِنَفْسِهِ مِنْ نَفْسِهِ تَرَدُّدٌ ، وَالْأَشْبَهُ الْجَوَازُ إذَا أَخَذَ بِالْقِيمَةِ الْعَدْلِ ، وَإِذَا أَذِنَ الْمُوصِي لِلْوَصِيِّ أَنْ يُوصِيَ ، جَازَ إجْمَاعًا .

وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ ، لَكِنْ لَمْ يَمْنَعْهُ ، فَهَلْ لَهُ أَنْ يُوصِيَ ؟ فِيهِ خِلَافٌ ، أَظْهَرُهُ الْمَنْعُ ، وَيَكُونُ النَّظَرُ بَعْدَهُ إلَى الْحَاكِمِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت