وَلَوْ أَوْصَى لِإِنْسَانٍ ، فَمَاتَ قَبْلَ الْمُوصِي قِيلَ: بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ ، وَقِيلَ: إنْ رَجَعَ الْمُوصِي بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ ، سَوَاءٌ رَجَعَ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصَى لَهُ أَوْ بَعْدَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ ، كَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ ، وَهُوَ أَشْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَلَوْ لَمْ يُخَلِّفْ الْمُوصَى لَهُ أَحَدًا ، رَجَعَتْ إلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي .