وَلَوْ أَوْصَى الْإِنْسَانُ لِأُمِّ وَلَدِهِ ، صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ [ مِنْ الثُّلُثِ ] ، وَهَلْ تُعْتَقُ مِنْ الْوَصِيَّةِ أَوْ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا ؟ قِيلَ: تُعْتَقُ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا ، وَتَكُونُ لَهَا الْوَصِيَّةُ وَقِيلَ: بَلْ تُعْتَقُ مِنْ الْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا مِيرَاثَ إلَّا بَعْدَ الْوَصِيَّةِ .
وَإِطْلَاقُ الْوَصِيَّةِ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ .