فهرس الكتاب

الصفحة 1227 من 2979

وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ فِيمَا هُوَ وَصِيٌّ فِيهِ ، وَلَا مَا يُجْزِيهِ نَفْعًا أَوْ يَسْتَفِيدُ مِنْهُ وِلَايَةً ، وَلَوْ كَانَ وَصِيًّا فِي إخْرَاجِ مَالٍ مُعَيَّنٍ ، فَشَهِدَ لِلْمَيِّتِ بِمَا يَخْرُجُ بِهِ ذَلِكَ مِنْ الثُّلُثِ لَمْ يُقْبَلْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت