وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ فِيمَا هُوَ وَصِيٌّ فِيهِ ، وَلَا مَا يُجْزِيهِ نَفْعًا أَوْ يَسْتَفِيدُ مِنْهُ وِلَايَةً ، وَلَوْ كَانَ وَصِيًّا فِي إخْرَاجِ مَالٍ مُعَيَّنٍ ، فَشَهِدَ لِلْمَيِّتِ بِمَا يَخْرُجُ بِهِ ذَلِكَ مِنْ الثُّلُثِ لَمْ يُقْبَلْ .