وَلَوْ أَوْصَى بِحَمْلٍ ، فَجَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ بِهِ ، وَلَوْ كَانَتْ لِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ الْوَصِيَّةِ لَمْ تَصِحَّ ، وَإِنْ جَاءَتْ لِمُدَّةٍ بَيْنَ السِّتَّةِ وَالْعَشَرَةِ ، وَكَانَتْ خَالِيَةً مِنْ مَوْلًى وَزَوْجٍ ، حُكِمَ بِهِ لِلْمُوصَى لَهُ .
وَلَوْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ مَوْلًى لَمْ يُحْكَمْ بِهِ لِلْمُوصَى لَهُ ، لِاحْتِمَالِ تَوَهُّمِ الْحَمْلِ فِي حَالِ الْوَصِيَّةِ وَتَجَدُّدِهِ بَعْدَهَا ، وَلَوْ قَالَ: إنْ كَانَ فِي بَطْنِ هَذِهِ ذَكَرٌ فَلَهُ دِرْهَمَانِ ، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَلَهَا دِرْهَمٌ فَإِنْ خَرَجَ ذَكَرٌ وَأُنْثَى ، كَانَ لَهُمَا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ .
أَمَّا لَوْ قَالَ: إنْ كَانَ الَّذِي فِي بَطْنِهَا ذَكَرٌ فَكَذَا ، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَكَذَا ، فَخَرَجَ ذَكَرٌ وَأُنْثَى لَمْ يَكُنْ لَهُمَا شَيْءٌ .