وَلَوْ أَوْصَى بِمَا يَقَعُ اسْمُهُ عَلَى الْمُحَلَّلِ وَالْمُحَرَّمِ ، انْصَرَفَ إلَى الْمُحَلَّلِ ، تَحْصِينًا لِقَصْدِ الْمُسْلِمِ عَنْ الْمُحَرَّمِ ، كَمَا إذَا أَوْصَى بِعُودٍ مِنْ عِيدَانِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُودٌ إلَّا عُودَ اللَّهْوِ قِيلَ: يَبْطُلُ وَقِيلَ: يَصِحُّ وَتُزَالُ عَنْهُ الصِّفَةُ الْمُحَرِّمَةُ .
أَمَّا لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ إلَّا الْمُحَرِّمَةَ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ .