فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 2979

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ وَإِلَى جَانِبِهِ امْرَأَةٌ تُصَلِّي أَوْ أَمَامَهُ ، سَوَاءٌ صَلَّتْ بِصَلَاتِهِ أَوْ كَانَتْ مُنْفَرِدَةً ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ مَحْرَمًا أَوْ أَجْنَبِيَّةً ، وَقِيلَ: ذَلِكَ مَكْرُوهٌ ، وَهُوَ الْأَشْبَهُ .

وَيَزُولُ التَّحْرِيمُ أَوْ الْكَرَاهِيَةُ إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ أَوْ مِقْدَارُ عَشَرِ أَذْرُعٍ .

وَلَوْ كَانَتْ وَرَاءَهُ ، بِقَدْرِ مَا يَكُونُ مَوْضِعُ سُجُودِهَا مُحَاذِيًا لِقَدَمِهِ ، سَقَطَ الْمَنْعُ .

وَلَوْ حَصَلَا فِي مَوْضِعٍ ، لَا يَتَمَكَّنَانِ مِنْ التَّبَاعُدِ ، صَلَّى الرَّجُلُ أَوَّلًا [ ثُمَّ الْمَرْأَةُ ] .

وَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَوْضِعِ النَّجِسِ ، إذَا كَانَتْ نَجَاسَتُهُ لَا تَتَعَدَّى إلَى ثَوْبِهِ ، وَلَا إلَى بَدَنِهِ ، وَكَانَ مَوْضِعُ الْجَبْهَةِ طَاهِرًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت