فهرس الكتاب

الصفحة 1144 من 2979

وَلَوْ وَقَفَ عَلَى الذِّمِّيِّ جَازَ ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ تَمْلِيكٌ فَهُوَ كَإِبَاحَةِ الْمَنْفَعَةِ وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ نِيَّةُ الْقُرْبَةِ إلَّا عَلَى أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ .

وَقِيلَ: يَصِحُّ عَلَى ذَوِيِ الْقَرَابَةِ ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ .

وَكَذَا يَصِحُّ عَلَى الْمُرْتَدِّ ، وَفِي الْحَرْبِيِّ تَرَدُّدٌ أَشْبَهُهُ الْمَنْعُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت