وَلَوْ وَقَفَ عَلَى الذِّمِّيِّ جَازَ ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ تَمْلِيكٌ فَهُوَ كَإِبَاحَةِ الْمَنْفَعَةِ وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ نِيَّةُ الْقُرْبَةِ إلَّا عَلَى أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ .
وَقِيلَ: يَصِحُّ عَلَى ذَوِيِ الْقَرَابَةِ ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ .
وَكَذَا يَصِحُّ عَلَى الْمُرْتَدِّ ، وَفِي الْحَرْبِيِّ تَرَدُّدٌ أَشْبَهُهُ الْمَنْعُ