أَمَّا لَوْ وَقَفَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ ، فَإِنْ أَجَازَ الْوَرَثَةُ ، وَإِلَّا اُعْتُبِرَ مِنْ الثُّلُثِ ، كَالْهِبَةِ وَالْمُحَابَاةِ فِي الْبَيْعِ ، وَقِيلَ: يَمْضِي مِنْ أَصْلِ التَّرِكَةِ ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ .
وَلَوْ وَقَفَ وَوَهَبَ وَأَعْتَقَ وَبَاعَ فَحَابَى ، وَلَمْ يُجِزْ الْوَرَثَةُ ، فَإِنْ خَرَجَ ذَلِكَ مِنْ الثُّلُثِ صَحَّ .
وَإِنْ عَجَزَ ؛ بَدَأَ بِالْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ ؛ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ قَدْرَ الثُّلُثِ ، ثُمَّ يَبْطُلُ مَا زَادَ ، وَهَكَذَا لَوْ أَوْصَى بِوَصَايَا .
وَلَوْ جُهِلَ الْمُتَقَدِّمُ ، قِيلَ: يُقَسَّمُ عَلَى الْجَمِيعِ بِالْحِصَصِ ، وَلَوْ اُعْتُبِرَ ذَلِكَ بِالْقُرْعَةِ كَانَ حَسَنًا .