وَتَجِبُ إعَادَةُ الْوَدِيعَةِ عَلَى الْمُودِعِ مَعَ الْمُطَالَبَةِ ، وَلَوْ كَانَ كَافِرًا ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُودِعُ غَاصِبًا لَهَا فَيُمْنَعُ مِنْهَا ، وَلَوْ مَاتَ فَطَلَبَهَا وَارِثُهُ ، وَجَبَ الْإِنْكَارُ ، وَيَجِبُ إعَادَتُهَا عَلَى الْمَغْصُوبِ [ مِنْهُ ] إنْ عُرِفَ ، وَإِنْ جُهِلَ ، عُرِّفَتْ سَنَةً ، ثُمَّ جَازَ التَّصَدُّقُ بِهَا عَنْ الْمَالِكِ ، وَيَضْمَنُ الْمُتَصَدِّقُ إنْ كَرِهَ صَاحِبُهَا .
وَلَوْ كَانَ الْغَاصِبُ مَزَجَهَا بِمَالِهِ ثُمَّ أَوْدَعَ الْجَمِيعَ فَإِنْ أَمْكَنَ الْمُسْتَوْدِعَ تَمْيِيزُ الْمَالَيْنِ رَدَّ عَلَيْهِ مَالَهُ وَمَنَعَ الْآخَرُ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ تَمْيِيزُهُمَا وَجَبَ إعَادَتُهُمَا عَلَى الْغَاصِبِ .