وَلَا تَصِحُّ وَدِيعَةُ الطِّفْلِ وَلَا الْمَجْنُونِ ، وَيَضْمَنُ الْقَابِضُ ، وَلَا يَبْرَأُ بِرَدِّهَا إلَيْهِمَا ، وَكَذَا لَا يَصِحُّ أَنْ يُسْتَوْدَعَا وَلَوْ أُودِعَا لَمْ يَضْمَنَا بِالْإِهْمَالِ ، لِأَنَّ الْمُودِعَ لَهُمَا مُتْلِفٌ مَالَهُ .