23/361، ومن هذا الطريق خرجه الإمام أحمد 2/446، و 6/324 وهو في مسند الحارث 1/440، وعند الطيالسي
1/229، وأبي يعلى 13/80، 13/88، وغيرهم، وجاء من طريق ثالث لابأس به فقد جاء من عدة أوجه عن عثمان الأخنسي عن
عبدالرحمن بن سعيد بن يربوع عن أم سلمة كما عند أبي يعلى 12/312، والطبراني في الكبير 23/313، وغيرهما. فالحديث صحيح
إن شاء الله، وقد وثق رواته المنذري في الترغيب والترهيب 2/138، وصححه الهيثمي في مجمع الزوائد 3/214، وكذلك الألباني في
صحيح أبي داود 1515، وقد تكلم أهل العلم في تأويله.
[111] الفتاوى الفقهية الكبرى، لابن حجر الهيتمي 1/201-202.
[112] المغني 3/183.
[113] الفواكه الدواني 1/359.
[114] الموسوعة الفقهية 22/119.
[115] صحيح البخاري 2/552 رقم 1448 ورواه غيره، والأحاديث في هذا الباب كثيرة معروفة.
[116] سبل السلام 2/460.
[117] منع بعضهم انظر المدونة 1/499، وقد نقل عن ابن قاسم الجواز إذا م يُخف على العسكر لقلة العدو.
[118] انظر طرح التثريب 7/48، وقد نقله عن ابن عبدالبر.
[119] انظر شرح السير 4/1456.
[120] انظر نيل الأوطار 7/282.
[121] صحيح البخاري 3/1056 باب مداواة النساء الجرحى والذي بعده.
[122] أي الخلاخيل وتكون أسفل القدم فوق الكعب، وقد كان هذا قبل الحجاب، ويحتمل أن يكون النظر عن غير قصد، انظر فتح ابن حجر
[123] متفق عليه، البخاري 3/1055 ومسلم 3/1443.
[124] الفتح 6/78.
[125] عمدة القاري 14/166.
[126] سبل السلام 2/461.
[127] مسند الإمام أحمد 1/224، والسنة لمحمد بن نصر 1/48، وأصله ثابت من عدة طرق.
[128] انظر شرح السير الكبير 1/184، وبدائع الصنائع 7/98، والمغني 9/163، وحاشية القيلوبي وعميرة 4/217،
وتحفة المحتاج 9/231، ومغني المحتاج 6/18، ونهاية المحتاج 8/55، والفتاوى الهندية 2/189، ودقائق أولى النهى 1/617،
والتجريد لنفع العبيد 4/250، ومطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى 2/500.
[129] شرح السير للسرخسي 1/184، وانظر كذلك البحر الرائق لابن نجيم 5/83.
[130] نيل الأوطار 7/330، وبعض أهل العلم أن من قاتلت لتعين القتال عليها كمن فجأهم العدو فإنه يسهم لها بسهم.
[131] انظر السير 2/279، والطبقات الكبرى لابن سعد 8/413-415، وقد نقلاه عن محمد بن عمر المعروف بالواقدي، قال
عنه الذهبي:"جمع فأوعى، وخلط الغث بالسمين، والخرز بالدر الثمين، فاطرحوه لذلك، ومع هذا فلا يستغنى عنه في المغازي وأيام الصحابة"
وأخبارهم" (السير 9/454) ، وفسر عدم الاستغناء عنه بقوله بعدها (9/468) :"وقد تقرر أن الواقدي ضعيف يحتاج إليه
في الغزوات والتاريخ وتورد آثاره من غير احتجاج، أما في الفرائض فلاينبغي أن يذكر"ثم ذكر عدم الاعتبار بتوثيق من وثقه."
[132] انظر السير 2/279 وقد ذكره من طريق ابن سعد، وهو عنده في الطبقات 8/413-415، وقد أورده الواقدي في
المغازي.
[133] الأم 4/179.
[134] الفتاوى 13/346.
[135] حراسة الفضيلة ص92-93.
[136] عن مقال المفتي حول منتدى جدة الاقتصادي نشر في الشرق الأوسط بتاريخ 21/4/2004م، وغيرها.
[137] شرح النووي على صحيح مسلم 14/151.
[138] فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 10/245.
[139] تفسير القرطبي 14/227.
[140] فتاوى العلامة محمد بن إبراهيم 10/245-247.
[141] اتفق الأصوليون على أن العموم من عوارض الألفاظ، واختلفوا هل يكون من عوارض المعاني، والصواب أنه يكون كذلك انظر
الفتاوى 2/162 ومابعدها لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك 20/188، وأيضًا منهاج السنة 2/591، وقد نص بعض الأصليون على أنه
إذا نص الشارع على العلة على وجه لايقبل تأويلها فلابد أن يعم الحكم (البحر المحيط للزركشي نقلًا عن أبي إسحاق 7/45) .
[142] اللفظ قد يكون عامًا بالعرف أو بالعقل انظر شرح الكوكب المنير ص360.
[143] وبعضهم يجعل فروقًا دقيقة، انظر البحر المحيط 5/125.
[144] وهذا قد يسميه البعض قياس الأولى، انظر في التفريق التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 3/222، ولعل القياس الجلي أعم من
قياس الأولى عند عامة الأصوليين.
[145] انظر كشف الأسرار، لعبدالعزيز بن أحمد البخاري 2/252.
[146] قال ابن تيمية (الفتاوى 21/207 والكبرى 1/337) :"وكذلك قياس الأولى وإن لم يدل عليه الخطاب، ولكن عرف"
أنه أولى بالحكم من المنطوق بهذا، فإنكاره من بدع الظاهرية، التي لم يسبقهم بها أحد من السلف"."
[147] رواه مسلم 3/1699، وكذلك هو عند الترمذي وقال بعده: حسن صحيح (السنن 5/101) ، ورواه غيرهم.
[148] رواه الحاكم في مستدركه من طريق شريك 2/212 وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ورواه أحمد في المسند
5/351، 5/353، 3/357، وكذا رواه الترمذي في السنن 5/101 وقال حسن غريب لانعرفه إلاّ من حديث شريك، ورواه أيضًا
أبوداود 2/246 والبيهقي في الكبرى 7/90، وفي الشعب 4/364، وكذلك هناد في الزهد 2/649، وكذلك الطحاوي في شرح
معاني الآثار 3/15، وكذلك الروياني في المسند 1/22، وذكر متابعة اسرائيل لشريك في أبي ربيعة، ورواه من طريق حماد بن سلمة ابن أبي
شيبة في المصنف 4/7، وقال المقدسي في المختارة بعد أن ذكر طريق حماد بن سلمة اسناده حسن 2/108 ثم ذكر قول الطبراني في الأوسط
1/209 لايروى هذا الحديث عن علي إلاّ بهذا الإسناد تفرد به حماد بن سلمة مختصرًا، وأخرجه البزار في مسنده من غير طريق حماد أو
شريك وقال: لم نسمعه إلاّ من عباد عن محمد بن فضل، ورواه من طريقه الدارمي 2/386، ورواه الإمام أحمد 1/159، وكذلك في
فضائل الصحابة 2/601، وقد حسن العلامة الألباني إسناده في غير موضوع.
[149] صحيح البخاري 5/2300، ومسلم 3/1675.
[150] انظر رسالة العلامة محمد بن إبراهيم في حكم الاختلاط ص4.
[151] خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله، للعلامة ابن باز رحمه الله، وهي في مجموع الفتاوى والمقالات 1/420. ط دار
القاسم 1418.
[152] انظر البحر المحيط 8/90.
[153] شعب الإيمان 7/411-412.
[154] صحيح بن خزيمة 3/93، ورواه أيضًا في التوحيد من حديث قتادة عن مورق وقد صحح رفعه الإمام الدارقطني كما في العلل له
(5/314) ، وقد رواه أيضًا ابن حبان في صحيحه من طريق ابن خزيمة 12/413، وكذلك الهيثمي في موارد الظمآن 1/103،
ورواه الترمذي في السنن وقال: حسن غريب (3/476) إلاّ أن المنذري قال في الترغيب والترهيب 1/142:"رواه الترمذي"
وقال حديث حسن صحيح غريب"وهذا تصحيح من الإمام الترمذي له، ولعله كذلك في بعض نسخ الجامع ومما يؤيده نقله من قبل غير المنذري"
كالزيلعي في نصب الراية 1/411 وكذلك ابن الهمام في فتح القدير 1/259 وكذلك ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية
1/123 نقل تصحيحه عنه ويبعد وهم هؤلاء جميعًا، وقد عزاه المنذري في الترغيب والترهيب 1/141 للطبراني في الأوسط وقال رجاله
رجال الصحيح، وكذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2/34 وقال في التي بعدها: رجاله موثوقون، وهو في الأوسط للطبراني 8/101،
وفي الكبير 10/108، وقد صحح هذا الحديث الدارقطني والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وجوده ابن كثير (التفسير 3/483)
والمنذري والهيثمي وغيرهم، والظاهر أنه صحيح وقد خالف همامًا سليمان بن المعتمر فرواه عن قتادة عن أبي الأحوص، ولهذا شك ابن خزيمة في
سماع قتادة هذا الحديث خاصة عن مورق، ولعل الصواب صحة سماعه له منه، فالرواي عن قتادة همام، ولئن كان سليمان أجل وأوثق في الجملة فإن