فهرس الكتاب

الصفحة 2756 من 3028

[67] في تفسير قوله تعالى: {إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة.. } الآيات، في معنى حديث أبي داود: هذه ثم ظهور الحصر،

انظر التفسير 1/386.

[68] ونحوه ذكر الزمخشري في الكشاف عند الآية الثالثة: {لاتخرجوهن من بيوتهن} ، فعلل بكون النساء مختصات بالبيوت من حيث

السكنى.

[69] حراسة الفضيلة ص89-90.

[70] البخاري 5/2005، ومسلم 4/1711.

[71] صحيح البخاري 4/1572، ومسلم 4/1716.

[72] البخاري 5/1959، ومسلم 4/2097.

[73] تحفة الأحوذي 8/53، وانظر عمدة القاري 20/89.

[74] تفسير القرطبي 4/280.

[75] أدب الدنيا والدين للماوردي ص156.

[76] صحيح البخاري باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس 1/295 رقم (827) ، وهو عند مسلم بألفاظ مقاربة

1/327 رقم (442) .

[77] الموسوعة الفقهية 19/107-109 باختصار وتصرف.

[78] انظر الموافقات للشاطبي 1/31.

[79] صحيح البخاري 1/50، ورواه غيره.

[80] عمدة القاري شرح صحيح البخاري 2/134.

[81] انظر مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 2/258، وغذاء الأباب في شرح منظومة الآداب 2/314.

[82] ثبت ذلك من حديث عائشة المتفق عليه، البخاري 4/1856، ومسلم 3/1489.

[83] الفتح 2/466.

[84] شرح مختصر خليل لمحمد بن عبدالله الخراشي، 2/103، وقد نص آخرون على أن صلاتها في المسجد بدعة -ولو كان

المسجد النبوي- لأجل ما يحصل من ازدحام في المساجد -ولو كبرت- عند الدخول أو الخروج. ثم اختلفوا في حكم البدعة بناء على

اختلافهم في تقسيمها بين محرم وكاره، ينظر في ذلك بعض حواشي الشرح الكبير، ومنها حاشية الدسوقي 1/399.

[85] تجالت: أي أسنَّت وكَبُرت، يقال: جَلَّتْ فهي جَلِيلة ، و تَجالَّتْ فهي مُتَجالَّة.

[86] مسألة اتباع النساء للجنائز مسألة خلافية، والجمهور أطلقوا الكراهة كما ذكر النووي(المجموع 5/278 وانظر الفتح

3/378 في التعليق على حديث أم عطية)، ونص بعض أهل العلم على أنها كراهة تحريم (حاشية ابن عابدين 2/232) ، ولاشك أن

الأولى منع النساء منه لكون أقل الأحوال الكراهة، والمكروه يوعظ الناس بتركه، ويتأكد ذلك بل يتحقق في هذه الأعصار التي لايكاد اتباع النساء

للجنائز يخلو من محرم كاختلاط أونياحة.

[87] نقله الترمذي بلفظ: أطمارها الخُلْقَان. انظر السنن 2/420.

[88] التمهيد 23/402.

[89] السابق 23/402.

[90] سنن أبي داود 1/156، وسنده صحيح، وقد جاء أيضًا عند ابن خزيمة في صحيحه 3/94، وعند الحاكم في المستدرك

1/328، والبيهقي في الكبرى 3/131، وكذلك الطبراني في الكبير 9/295 وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح(مجمع الزوائد

2/34)، وهؤلاء جميعًا من طريق قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبدالله بن مسعود، وقد جود الحافظ ابن كثير إسناده(انظر التفسير

3/483)، وقد روي عن غير ابن مسعود رضي الله عنه وقد أورد ابن عبدالبر آثارًا بمعنى هذا من حديث عائشة وأم سلمة وأبي هريرة وأبي

سعيد وقال بعدها:"قد أوردنا من الآثار المسندة في هذا الباب ما فيه كفاية وغنى فمن تدبرها وفهمها وقف على فقه هذا الباب"(التمهيد

[91] العون 2/195.

[92] الفتح 2/349، وانظر شرح الزرقاني 2/8، وفيض القدير 1/71، ونيل الأوطار 3/161.

[93] التمهيد 23/401.

[94] صحيح مسلم 1/328، ورواه غيره.

[95] سنن أبي داود 1/126، 1/156، وقد بوب عليه: باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال، وراه الطبراني في

الأوسط 1/304، وذكره في التمهيد 23/397، وانظر المحلى 3/131، وغيرها، وهو حديث صحيح الإسناد.

[96] سنن أبي داود 1/126، وسنده صحيح.

[97] رواه مسلم 1/326، ورواه غيره.

[98] انظر نيل الأوطار 3/219.

[99] لعله حديث حسن، رواه أبوداود في السنن 4/369 وفيه أبو اليمان وهو كثير الرحال قال الحافظ مستور وقال ابن حزم في المحلى

2/177:"وليس بمشهور"، ولعله معروف وثقه ابن حبان وروى عنه غير واحد وابن حزم -رحمه الله- لايوافقه جل الأئمة في إطلاقه

الجهالة، ولهذا تعقب ابن القيم في حاشيته (1/312) ابن حزم في حكمه على أبي اليمان فقال:"وما ذكره ضعيف"ثم قال على

الحديث الذي جاء فيه"فالحديث غير ساقط"، وحديثنا هذا جاء من طريق آخر عند الطبراني في الكبير 19/261 وكذلك ذكره ابن عبدالبر

في التمهيد 23/399، والمزي في تهذيب الكمال 12/402وهو صالح للمتابعة وفيه أبواليمان النبال وهو معلى بن راشد قال الحافظ مقبول،

ولعله ليس به بأس يحتج بحديثه، فقد وثقه ابن حبان وقال النسائي: ليس به بأس، وقد روى عنه جمع وروى عن جمع(انظر تهذيب الكمال

28/284)، غير أن فيه شداد بن أبي عمرو بن حماس وهذا مستور، وقد جاء له شاهد من حديث أبي هريرة عند البيهقي في الشعب

6/174 وفيه شريك بن عبدالله، فالأقرب أن الحديث حسن كما قال العلامة الألباني في صحيح الجامع رقم (929) والله أعلم.

[100] النهاية في غريب الحديث 1/415.

[101] راجع ما جاء في تعريف الاختلاط وحكمه مع وجود محرم لحاجة.

[102] انظر المبسوط للسرخسي 4/111.

[103] التاج والإكليل لمختصر خليل 3/485، وكذلك مواهب الجليل 3/520.

[104] البخاري 2/603، ومسلم 2/940.

[105] انظر للحطاب المالكي مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 3/140 بل صرح المالكية بأن السنة لهن خلف الرجال كالصلاة

انظر شرح مختصر خليل للخراشي 2/315، وللهيتمي الشافعي تحفة المحتاج في شرح المنهاج 4/92، وللزيلعي الحنفي انظر تبيين الحقائق

شرح كنز الدقائق 2/16، وهو ما يفهم من كلام ابن قدامة والمرداوي من الحنابلة انظر المغني 3/185 والانصاف 4/8.

[106] انظر حاشية العدوي 1/527، ونص عليه الإمام الشافعي في الأم في حق الجميلة 2/232، وأضاف الشريفة في المجموع

نقلًا عن الإمام والأصحاب 8/14، وكذلك في أسنى المطالب 1/476، وانظر المغني 3/157، وهو في كتب فقهاء الحنابلة كثير.

[107] ممتنعة عن مخالطتهم، ناحية بعيدة عنهم.

[108] صحيح البخاري 2/585 وغيره.

[109] انظر مثلًا مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب المالكي 3/110 وكذلك الفواكه الدواني 1/358 و367،

وحاشيتا قيلوبي وعميرة في فقه الشافعية 2/134.

[110] لعله حديث صحيح فقد رواه جمع من طريق زيد بن أسلم عن واقد بن أبي واقد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد

خرجها من هذا الطريق الإمام أحمد في مسنده 5/218 والتي تليها، وكذلك أبويعلى 3/32، والبيهقي في الكبرى 4/327، 5/228

وأبو داود في سننه 2/140، وأرسلها عبدالرزاق عن زيد بن أسلم في مصنفه 5/8، وغيرهم وقد أعل بعض أهل العلم كالذهبي في الميزان

(7/119) هذا الطريق بتفرد زيد بن أسلم بالرواية عن ابن أبي واقد، غير أن ابن حجر في الفتح صححها وقال: (4/74) ""

وإسناد حديث أبي واقد صحيح وأغرب المهلب فزعم أنه من وضع الرافضة.. وهو إقدام منه على رد الأحاديث الصحيحة بغير دليل"، ولعل"

لإعلال الذهبي لتلك الطريق وجهه، وأيًا ما كان فالحديث صح من طريق ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله

عليه وسلم، وصالح وإن اختلط فإن رواية ابن أبي ذئب عنه قديمة كما قرر الحفاظ، قال ابن عدي:"لابأس إذ سمعوه منه قديمًا"(الفروع

لابن مفلح 1/530-531)، وقال الهيثمي في المجمع 3/214:"وفيه صالح مولى التوأمة ولكنه من رواية ابن أبي ذئب عنه وابن"

أبي ذئب سمع منه قبل اختلاطه"، وهو كما قال وإليه أشار الحافظ في التقريب، وهو الذي عليه الأئمة كما أشار إليه ابن عبدالبر في التمهيد"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت