فهرس الكتاب

الصفحة 1026 من 3028

أولا: جاء في ديباجته ما يلى: ( أن غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفرقة) . إن هذه العبارة اعتراف واقرار من كل من صدق على هذا الإعلان بحرية الإلحاد وعدم مجاهدة المرتدين وعدم إفزاع الكفار ونعوذ بالله من حقوق هذه نتائجها.

ثانيا: جاء في المادة الأولى ما يلى: ( يولد جميع الناس أحرارا ... وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الأخاء ) إن من يعترف بهذه المادة يلغى الحكم الاسلامى المتضمن بأن العبد عبد مثله ولا يكون حرا إلا بإعتاق سيده له . يراجع في ذلك أحكام الرق في كتاب ( أهمية الجهاد) : ص 371-380. وكتاب ( نظام الرق في الاسلام)

ثم إن التعامل بروح الإخاء مع الكفرة والملحدين يناقض حكم الجهاد فالمؤمن أخو المؤمن عدو للكافر .: قال تعالى: (( يا أيها النبى جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ) ). وقال تعالى: (( ياأيها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين ) )فأين روح الاخاء في الاايات السابقة التى يريدها الماسونيون وأذنابهم!!!.

ثالثا: جاء في المادة الثانية: ( إن لكل إنسان التمتع بكافة الحقوق والحريات دون أى تمييز بسبب الدين ) . قلت: إن الله لم يجعل المؤمن كالكافر في كل شىء بل للمؤمن معاملة وللكافر معاملة ومن راجع أحكام أهل الذنة في الإسلام عرف الفرق بين حقوق المسلم وحقوق الكافر ولكن أين المتدبرون لكلام الله وكلام رسوله من بين موظفى هيئة الأمم المتحدة !!. يراجع في ذلك حق المسلم على اخيه المسلم بمنهاج المسلم للشيخ ابى بكر الجزائرى ص98-104 ومعاملة المسلم للكافر ص104-106 .

رابعا: جاء في المادة الرابعة: ( لا يجوز استرقاق أى شخص ) قلت: وهذا تحريم لما أحل الله وهو يناقض أحكام الجهاد كما تقدم .

خامسا: جاء في المادة الخامسة: ( لا يعرض أى إنسان للتعذيب ولا للعقوبات والمعاملات القاسية والوحشية) . قلت: إن أعضاء هيئة الأمم المتحدة المصدقون على هذه الحقوق مجمعون على أن رجم الثيب الزانى من العقوبات الوحشية التى تتنافى مع نظامهم تعالى الله عن قول الكفرة والملحدين علوا كبيرا .

سادسا: جاء في المادة الثامنة: ( لكل شخص أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية...) قلت: لا يجوز للمسلم اللجوء إلى المحاكم التى لاتحكم بالكتاب والسنة. قال تعالى (( فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خيرا وأحسن تأويلا ) ).

سابعا: جاء في المادة الثالثة عشرة: ( لكل فرد حرية التنقل وإختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة ) قلت: لا يجوز للكافر أن يقيم في المسجد الحرام لقوله تعالى: (( يا أيها الذين امنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) ). بل لا يجوز له أن يستوطن جزيرة العرب وهو غير مملوك لقول الرسول صلى الله علية وسلم: ( لا يجتمع دينان في جزيرة العرب ) موطأ مالك ومسند أحمد . قال مالك: قال بن شهاب ففحص عن ذلك عمر ابن الخطاب حتى أتاه الثلج واليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب فأجلى يهود خيبر . قال مالك: وقد أجلى عمر بن الخطاب يهود نجران وفدك , ولا يجوز للمسلم أن يقيم بدار المشركين لغير ضرورة أو حاجة لقولة صلى الله علية وسلم: ( من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله) صحيح الجامع الصغير للألبانى: قال الألبانى إسناده حسن . وقال ابن القيم رحمه الله: ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقامة المسلم بين المشركين إذا قدر على الهجرة من بينهم وقال: ( أنا برىء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين . قيل يا رسول الله: ولم ؟ قال: لاترائى نارهما) . زاد المعاد: رواه أبو داود والترمذى والنسائى . قال المحققان لزاد المعاد شعيب واخوه: حديث صحيح .

ثامنا: جاء في المادة الثامنة عشر ( لكل فرد أن يغير عقيدته) . قلت كذبتم ورب الكعبة فكيف يصدق على هذه الحقوق مسلم !!

تاسعا: جاء في المادة الحادية والعشرين: ( لكل فرد الحق في الإشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده ) . قلت: ليس للكافر ذلك في دار الإسلام لقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب لمن جعل كاتبا نصرانيا: ( لاتكرموهم إذ أهانهم الله ولاتدنوهم إذ أقصاهم الله ولاتأمنوهم إذ خونهم الله عز وجل ) السنن الكبرى للبيهقى .

عاشرا: جاء في المادة الحادية والعشرين: ( إن إرادة الشعب هى مصدر سلطة الحكومة ) . قلت إن اختيار أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء ورؤوس الأجناد المتمسكين بالكتاب والسنة هو الذى ينبنى عليه تعيين الخليفة لاقول دهماء الناس وعجائزهم والحكومة مقيدة بشرع الله ولا يجوز لها الحكم بالهوى أو بالجهل فلا يتلقى المسلم التشريع إلا من الله .

حادى عشر: جاء في المادة السادسة والعشرين: ( يجب أن تهدف التربية إلى ... تعزيز احترام الإنسان وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام ) قلت: بل يجب أن تهدف التربية إلى تنمية وترسيخ عقيدة الولاء لأولياء الله والعداوة والبغض لأعداء الله ومحاربتهم حتى إزالتهم أو إذلالهم و هدايتهم.

ثانى عشر: جاء في المادة السابعة والعشرين: ( لايصح بحال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة) . قلت بل يجب مخالفة أكثر أغراض الأمم المتحدة لأن مخالفة أ؟صحاب الجحيم هى إقتضاء الصراط المستقيم . وبهذا يظهر الخضوع لأنظمة هيئة الأمم المتحدة والإعلان العالمى لحقوق الإنسان مثل الخضوع للقانون الرومانى أو الخضوع للياسق الذى كان يتحاكم إليه التتار فهى طاغوت يشرع للبشر من عند نفسه نسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم الحق وأن يهدى الأمم المتحدة إلى الإسلام )أ.ه. كلام الدكتور على بن نفيع العليانى حفظه الله .

مخالفة هذه الدعوة للإسلام:

تبين مما سبق مخالفة الدعوة إلى الإنسانية (العالمية) على ما وضعته عقول أهل هذا الزمان للإسلام بما يوجب المعاداة لها .. واتضح أن هناك أوجه كثيرة توجب مخالفتها منها:-

(1) أن الإسلام دعوة عالمية لجنس الإنسان للعمل وفق شريعة الله لا وفق أهواء البشر ورغبتهم وهى تقوم على الولاء للمسلمين والتبرأ من الكافرين . والإسلام يوجب على أتباعه العمل على نشر دعوة الإسلام بين كل الناس وكل الاجناس وفى كل الافاق حتى يدخلوا في الإسلام أو يدفعوا الجزية)

تعليق:

بل هذا التبرؤ من الكفر والكفار من تمام التوحيد: ففى الصحيح مرفوعا: ( من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل ) قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ( وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولامعرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولاكونه لايدعو إلا الله وحده لا شريك له بل ولا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه فيالها من مسألة ما أعظمها وأجلها وياله من بيان ما أوضحه وحجة ما اقطعها للمنازع ) .

قال تعالى: (( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولايدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون ) )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت