يؤكد في مواضع متعددة من كتابه على جواز الاختلاط، فللمرأة أن تستقبل ضيوف الأسرة وتخدمهم، ولا عزل بين الجنسين في مجال العلم، ويجوز اعتزال الرجل [الأجنبي] والمرأة على مرأى وملأ من الناس، ولكن ينبغي كف البصر، عما يلتمس به المرء أو يجد الفتنة من المرأة، وليس كل النظر إلى المرأة محظورًا.
ويقول في موضع آخر من حديثه عن الاختلاط:
".. لكن الحياة الإسلامية موجهة إلى الله تعالى، ولئن أبيح فيها اتصال الرجال بالنساء، فإنما ذلك ابتلاء ينبغي للمسلم أن يتخذه مجالًا لعبادة الله وشكره، وأقل التقدير أن يأخذه بشكله المباح المشروع، ولا يجوز في الدين أن تتخذ علاقة الرجال والنساء سببًا لمتاع جنسي يلهي عن الله".
كيف يفتي بالاختلاط بين الجنسين على مختلف أعمارهم: في الجامعات، والندوات، وفرق الغناء والموسيقى، والاجتماعات الحزبية، ثم يطالب هؤلاء جميعًا باتخاذ الاختلاط مجالًا لعبادة الله وشكره؟!.
ألقاه في اليم مكتوفًا وقال له * إياك إياك أن تبتل بالماء
للمرأة أن تختار الزوج، وترفض من تُكْرَه عليه وأن تفارق الزوج وهو راغم.
للمرأة أن تشارك في العمل السياسي والإداري على كافة المستويات، ومن ذلك مشاركتها في تنصيب القائمين بأمر الدولة انتخابًا ونصحًا.
لا سلطان للرجال على النساء إلا في إطار الزوجية، وهي علاقة تنشأ وتنحل برضى المرأة، وتقوم في الأصل على الشورى والإحسان، وليس للرجل فيها إلا قوامة الإنفاق، والأمر والتأديب بالمعروف، أما سلطان الوالدين فهو سواء على الأبناء والبنات.
يجوز للمرأة أن تعمل تاجرة في الأسواق العامة، حتى لو تعرضت لإيذاءات من الرجال السفهاء، بل ويجوز لها أن تتولى أمر السوق من قبل السلطة: كالإشراف، والإدارة، وغير ذلك.
الحجاب خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حكمهن ليس كحكم أحد من النساء، ولا يجوز زواجهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإن آية الحجاب نزلت في السنة الخامسة للهجرة، ولم يتأثر بها وضع سائر المسلمات.
زعم أن خروج بعض الصحابيات في حروب الرسول صلى الله عليه وسلم، دليل على وجوب تدريب النساء تدريبًا عسكريًا، واستيعابهن في سلك الجندية [الدفاع الشعبي] .
ولقد انبرى للرد عليه قاضي محكمة استئناف كردفان الخواض الشيخ العقاد، فعرض في رسالته القيمة النصوص الشرعية من الكتاب والسنة الدالة على عدم وجوب القتال على النساء، ثم عرض في الفصل الثاني الأحكام الفقهية ومذاهب الفقهاء في هذه المسألة، ونكتفي فيما يلي بعرض أقوال مقتضبة من هذه الرسالة، يقول الكاتب:
"وهذا الموضوع المعني هو المتمثل في ظاهرة اهتمام الأوساط الرسمية بالبلاد، والشعبية الشبه رسمية - في هذه الأيام - بتدريب النساء تدريبًا عسكريًا، وبذل الجهود المتواصلة لاستيعاب الفتيات في سلك الجندية - دفاع شعبي -، ومن ثمرات هذا الاهتمام ما نشاهده يوميًا من استعراض الطوابير النسائية في الساحات العامة، أو في المعسكرات الخاصة، وسواء كان ذلك بالمشاهدة المباشرة، أو عبر شاشة التلفاز".
وبعد أن يؤكد بأن عدد الصحابة الذين شهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ألف ويزيدون يقول:
".. ثم نجد أن النساء اللواتي خرجن مع الغزاة في ذلك الحين لأغراض السقاية والرفادة والتطبيب، عشرة أو نحو العشرة من جملة هذا العدد الكبير، ولم يقاتل من بينهن إلا نزر يسير - اثنتان، أو ثلاث، بل قل أربعًا - فأين هذه المساواة في التكليف بحراسة الكيان العام للدين بالنسبة للنساء، مع الرجال، والتي ذهب يقررها الأستاذ الترابي في كلامه المتقدم؟..".
ويشير الشيخ العقاد بأنه لو حمي وطيس الحرب واشتعل أوارها لما خرجت هؤلاء الفتيات إليها"لكنها لم تزل مقصورة على المارشات العسكرية وارتداء الأزياء المحببة إليهن لما فيها من عنصر الحداثة والتجديد الذي تميل إليه نفوس كثيرة، ونفوس الفتيات إلى مثل ذلك أميل، بل وأحيانًا تصل أسباب التشويق إلى امتطائهن صهوات الجياد، الأمر الذي لم يحدث لدى الصحابيات من قبل".
ويعود إلى التذكير بأن الصحابيات اللائي خرجن لشهود القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، خرجن في بوتقة أسرية وفي معية المحارم والأزواج، ولم يكن بينهن فتاة ناهد بكر غير ذات زوج على الإطلاق، ولم يخرجن كزميلات سلاح لا يربطهن بفصائل الجيش والجنود إلا هذه الصفة"."
سابعًا: زندقة مكشوفة:
1 -في [17/4/1995] أجرت مجلة"دير شبيغل"الألمانية مقابلة مع د. الترابي، وقرأتها باهتمام بعد أن ترجمها لي أحد الإخوة علني أجد فيها الحنكة والدهاء في مخاطبة الغربيين - كما يقول المعجبون به -، ولكن الترابي في نسخته الأعجمية هو نفسه الترابي في نسخته العربية، ونقدم فيما يلي أحد الأسئلة التي وجهتها إليه المجلة وجوابه عليها:
السؤال:".. لكن لا يوجد تفسير موحد للشريعة، هل يجب قطع يدي ورجلي السارق؟، وهل جزاء المرتدين عن الدين القتل؟".
الأمانة تقتضي أن يبيّن لهم الحكم الشرعي ثم يستخدم عبقريته ومواهبه في إبراز عدل هذا الحكم وأحقيته وتفوقه على القوانين والأحكام الغربية، لكنه آثر إرضاء الكافرين على إرضاء رب العالمين، فقال:
"هذه الحدود لا تقام اليوم في السودان، لأن تفسيرنا للشريعة متطور أكثر مما هو عليه الحال في البلاد الإسلامية الأخرى. لا يوجد أحد قط في مؤتمرنا الشعبي الإسلامي يُحرِّم المرأة من حق توليها مناصب عامة في الدولة، أو ينكر لها الحق في تولي منصب رئاسة الدولة أو رئاسة الوزراء".
وفي مقابلة أخرى له مع صحيفة القدس العربي اللندنية [26 محرم 1421 الموافق 1/5/2000] قلل من شأن إقامة الحدود، وزعم أن"عامة المسلمين وعامة الفقهاء الذين يسمون أنفسهم علماء لا يحملون إلا التراث محفوظًا في أذهانهم، ظنوا أن الحدود هي الشريعة، فأول تطبيق كان لإشهار تطبيق الإسلام للناس ليفرحوا بذلك، ولم يكن ذلك صوابًا.. ليس من الدين.. الكلمة نفسها وموقع هذه العقوبة.. الأحكام الجنائية الإسلامية ضئيل جدًا فالناس تركوا غالب هذه الأحكام وتحدثوا في أربعة أو خمسة حدود أو دون ذلك".
ثم يشير إلى خوفه من ردة الفعل العالمية لو أقيمت الحدود فيقول:
"الآن لما قام القانون الجنائي الذي كان معدًا أيام الحكم السابق في الجمعية التأسيسية، لكنه الآن نفذ من الواقع للإعلام العالمي والضغط العالمي.. الضغط العالمي شديد في مسألة الحدود هذه خاصة بعد قطع أو جلد زان أو مختمر إلا في البلاد التي يوازن الضغط أيضًا رخاء في الثروة عندها، كالبلاد الإسلامية التي تجاورنا شرقيًا [يقصد السعودية] .. فلأنهم يطمعون في ثرواتها يسكتون، حتى لو رأوا بأعينهم الحدود وكرهوها. أما هنا فإذا وجدوا فينا مشهدًا من تلك المشاهد فيمكن أن يقيموا الدنيا كلها والقرارات العالمية كلها".
حديث الترابي مع"ديرشبيغل"ذكرني بمقابلة أجراها أحد الذين يهرفون بما لا يعرفون مع إحدى الفضائيات الأوربية، وكان موضوعها: مكانة المرأة وحقوقها في الإسلام، وأرهق المتحدث نفسه وهو يحشد ما يظنه أدلة يثبت من خلالها أن المرأة في الإسلام مثل الرجل سواء بسواء، ولعله كان يتوقع بأن المستمعين سيعجبون بطرحه، وفوجئ عندما أنهت المذيعة المقابلة وهي تقول: الحكم الشرعي في هذه المسألة معروف ومشهور، ولن تستطيع أنت ولا عشرات من أمثالك تغييره. وهكذا حال ومآل من أراد إرضاء الناس بسخط الله.